الشيخ علي النمازي الشاهرودي

444

مستدرك سفينة البحار

باب إن العبد هل يملك شيئا ( 1 ) . باب حد المماليك وإنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه ( 2 ) . باب ميراث المملوك ( 3 ) . باب العشرة مع المماليك والخدم ( 4 ) . أمالي الصدوق : في خبر المناهي قال ( صلى الله عليه وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك ، حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا ( 5 ) . ثواب الأعمال : عن مولانا أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه . المحاسن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أنبئكم بشر الناس ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . فقال : من سافر وحده ، ومنع رفده ، وضرب عبده . وروي فيمن أراد ضرب مملوكه لعصيانه أن يضربه ثلاثة ، أربعة ، خمسة . كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم ، فاعملوا معهم فيه . قال : وإن كان أبي يأمرهم فيقول كما أنتم فيأتي فينظر فإن كان ثقيلا ، قال بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفا تنحى عنهم . نوادر الراوندي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا ، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ، ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له إلا أن يبيع وإما أن يعتق ، ورجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان ، لا عذر لهما حتى يفترقا ( 6 ) .

--> ( 1 ) ط كمباني ج 23 / 40 ، وجديد ج 103 / 166 . ( 2 ) ط كمباني ج 16 / 126 ، وجديد ج 79 / 81 . ( 3 ) ط كمباني ج 24 / 34 ، وجديد ج 104 / 364 . ( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 40 ، وجديد ج 74 / 139 . ( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 40 ، وجديد ج 74 / 139 . ( 6 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 41 ، وجديد ج 74 / 143 .